حميد بن زنجوية

619

كتاب الأموال

أنفقت على المعدنين ، وما استخرجت منهما ، فقاصّهم « 1 » بالنّفقة ، وردّ عليهم الفضل « 2 » . ( 1268 ) أنا حميد ، قال أبو عبيد : وكان رأي عمر « 3 » في المعادن كالذي يروى في القبليّة من أخذ الزّكاة « 4 » . ( 1268 / أ ) أنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني ابن أبي الزّناد عن أبيه أنّ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن أرباع العشور ، إلّا أن تكون ركزة فيأخذ منها الخمس « 5 » . وهو في قول مالك أيضا . ( 1269 ) أنا حميد ثنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس ، قال : أرى - واللّه أعلم - أنّه لا يؤخذ من المعادن ، ممّا يخرج منها شيء ، حتى يبلغ ما خرج منها قدر عشرين دينارا ، أو ورقا مائتي درهم . فإذا بلغ ذلك ففيه الزّكاة مكانه . وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل . فإذا انقطع عرقه ، ثمّ جاء بعد ذلك نيل ، فهو مثل / الأوّل يأخذ منه الزّكاة ، كما ابتدئت في الأوّل . وقال : المعادن بمنزلة الزّرع ، يؤخذ

--> ( 1 ) كذا هنا من القصاص وهو القود . وفي القاموس 2 : 314 ونحوه في لسان العرب 7 : 76 ( وتقاصّ القوم : قاصّ كلّ واحد منهم صاحبه في حساب وغيره ) . لكن عند أبي عبيد والبلاذري ( فقاضهم . . ) . ( 2 ) أخرجه أبو عبيد 423 ، بلا 27 من طرق عن حمّاد بن سلمة عن أبي مكين ، وعندهما ( عن عكرمة مولى بلال ) - بلا شك - بنحو لفظه عند ابن زنجويه . والحديث مرسل . وعكرمة هذا لم أجد له ترجمة . وأبو مكين اسمه نوح بن ربيعة . تقدم أنه صدوق . ( 3 ) ( عمر ) مكررة في الأصل . ( 4 ) انظر أبا عبيد 424 . ( 5 ) أخرجه ش 3 : 116 عن وكيع عن سفيان عن عبد اللّه بن أبي بكر ( وهو ابن محمد بن حزم - وسيأتي أنه ثقة - ) ، أن عمر بن عبد العزيز . . وذكره . وأخرجه أيضا أبو عبيد 424 من وجهين آخرين عن عبد اللّه بن أبي بكر عن عمر . وأخرجه خ 2 : 152 تعليقا بمعناه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل ابن أبي أويس - وقد مضى - ، ويرتقي حديثه إلى درجة الحسن لغيره بالمتابعات . وانظر إسناد النصّ رقم 1066 .